فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1003

باب العلم الخاص الذي لم تُكَلَّفْه العامة وكُلِّفَ علمَ ذلك مَن فيه الكفاية للقيام به

1446 - قال الشافعي [1] : وهذا مثلُ ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو لا يجب، وما يفسد الحج وما لا يفسده، وما تجب به الفدية ولا تجب مما يُفعل، وغير ذلك.

1447 - وقال في موضع آخر [2] : وهو ما ينوب العبادَ من فروع الفرائض، وما يُخصُّ من الأحكام وغيرهما مما ليس فيه نصّ كتاب، ولا في أكثره نصّ سنّة، وإن كانت في شيء منه سنة: فإنما هي من أخبار الخاصة، وما كان منه يحتمل التأويل، ويُستدرك قياسًا.

1448 - قال: وهذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة، وإذا قام بها مِن خاصتهم مَن فيه الكفاية، لم يَحْرَجْ غيرُه ممن تركها إن شاء الله.

واحتج في ذلك بقوله عز وجل: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] .

(1) في"اختلاف الحديث"ص 37 - 38، وتحرفت فيه كلمة"الفدية"إلى: البدنة.

(2) في"الرسالة" (967، 971، 988) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت