1097 - قال الشافعي [1] : ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عامًا، يريد به العام، وعامًا يريد به الخاص.
1098 - وقد يكون الاختلاف من جهة المباح، كنحو التشهد الذي نقله ابن مسعود، وابن عباس، وأبو موسى [2] ، وغيرهم، وكنحو سجود القرآن، وتركه [3] ، وغير ذلك مما هو مشروح في كتاب"السنن"في مواضعه [4] .
1099 - قال الشافعي [5] : وقد يُسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء، فيجيب على قدر المسألة، وجعل مثال ذلك:
(1) في"الرسالة" (575) .
(2) تشهّد ابن مسعود: رواه البخارى (831) ، ومسلم 1: 301 (55) ، وهو في"مصنف"ابن أبي شيبة (2999) . وتشهد ابن عباس: رواه مسلم 1: 302 (60) ، وهو في"المصنف" (3019) . وحديث أبي موسى: رواه مسلم 1: 303 (62) ، وهو في"المصنف" (3005) ، لكن تخريجه تحت رقم (2610) .
وينظر"الرسالة" (737 - 757) .
(3) أوضح ما في الباب خبر عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري (1077) ، وفيه قراءته سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، فنزل وكبر وسجد الناس معه، ثم قرأها ثانية في الجمعة التالية، ولم يسجد، وقال للناس: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وينظر شرحه فيه، وشرح الحديث الذي قبله (1072) .
(4) أحاديث التشهد فيه 2: 138 - 142. وحديث سجود التلاوة 2: 323 - 325.
(5) في"الرسالة" (576) .