10 -وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.
في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.
10 -تخريجه: أخرجه أحمد في"المسند"2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247) .
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة."تهذيب الكمال"15: 306، ومثله ابن شاهين في"تاريخ أسماء الثقات" (636) ، ونقل الحافظ في"التهذيب"عن العجلى: توثيقه، وقال:"فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"5: 126، وقال ابن عدي في"الكامل"1527: 4:"رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في"المجروحين"2: 5:"منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في"الثقات"57: 5 وقال:"يخطئ كثيرًا"لذا قال الحافظ في"التقريب": (3476) :"أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله:"صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على"المسند"143: 8 -: غريبٌ، والله أعلم.