330 -حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.
330 -تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات 2: 1075 (24) ، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات 2: 551 (2062) ، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 3: 456 عند (1150) ، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة 6: 100 (3307) ، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1: 625 (1942) .