الصفحة 456 من 513

317 -وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".

فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اكتُبوا لأبي شَاهٍ".

قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

317 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم 1: 205 (112) ، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . 2: 988 - 989 (447، 448) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية 4: 645 (4505) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 4: 14 (1405) ، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- 5: 38 (2667) ، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ 8: 38 (4785) ، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2: 876 (2624) .

معناه:"يُودَى"أي: يُعْطى الدية.

"يُقَاد"أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت