الصفحة 451 من 513

313 -وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ".

313 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} 12: 201 (6878) ، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم 3: 1302 (25) ، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 522 (4352) ، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4: 12 (1402) ، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد 8: 13 (4721) ، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2: 847 (2534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت