307 -وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه".
307 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . 5: 156 (2527) ، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد 2: 1140 (3) ، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث 4: 254 (3937) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه 3: 630 (1348) ، والنسائي فِي"الكبرى": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة 3: 185 (4962) ، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد 844: 2 (2527) .
معناه:"شقيصًا": قال فِي"النهاية"3: 490:"الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء".
"اسْتُسْعِىَ العبدُ":"استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ".
"غير مشقوق عليه":"أي: لا يكلفه فوق طاقته". المرجع السابق 2: 370.