296 -وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".
297 -وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.
296 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ 136: 13 (7158) ، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 3: 1342 (16) ، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان 4: 16 (3589) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 3: 620 (1334) ، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 237: 8 (5406) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 776: 2 (2316) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود:"لا يقضي الحَكَمُ. . . ."وهنا:"الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
297 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود 5: 280 (2668) ، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه 3: 1336 (2) ، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه 4: 40 (3619) ، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه 3: 626 (1342) ، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين 8: 248 (5425) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه 778: 2 (2321) .