الصفحة 416 من 513

287 -وعن جابر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.

= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر"."

287 -تخريجه: أخرجه أحمد في"المسند"317: 3، وابن حبان في"المجروحين"1: 237 وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال:"إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا"وقال في خبره هذا:"هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في"سننه"73: 3 (274) وقال:"الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"2: 595.

وأخرجه النسائي 7: 309 (4668) وفيه:"إلا كلب صيد"، وقال:"هذا منكر".

وأخرج الترمذي 578: 3 (1281) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال:"هذا حديث لا يصح"ثم قال:"وقد روي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".

قال البيهقي في"السنن الكبرى"7: 6:"والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت