275 -وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".
275 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا"328: 4 (2111) ، وانظر منه (2107) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 3: 163 (43) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين 3: 732 (3454) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا 547: 3 (1245) ، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 248: 7 (4465) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 736: 2 (2181) .
معناه:"إلا بيع الخيار"تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر"الفتح"4: 333.