الصفحة 400 من 513

271 -وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال:"أعليه دَيْن؟"قالوا: نعم، ديناران، فقال:"صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.

فلما فتح الله على رسوله قال:"أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".

وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.

271 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن 4: 477 (2298) ، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته 1237: 3 (14) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية 3: 361 (2955) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون 3: 382 (1070) ، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين 66: 4 (1963) ، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله 807: 2 (2415) .

قوله"وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن 3: 638 (3343) ، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (1962) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (2416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت