265 -وعن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".
فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.
ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.
265 -تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في"مسنده": 243 (1767) ، وعبد الرزاق في"مصنفه"7: 464 (13899) بلفظ:"لا يمين لولد مع يمين والد. . . ."وهكذا في البقية، وابن عدي في"الكامل"2: 852 - 853، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن"حرامٍ"حرامٌ، وعن مالك:"ليس بثقة"كما في"ميزان الاعتدال"1: 468، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.