الصفحة 361 من 513

240 -وعن عائشة قالت: كُفِّنَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.

ثم قال الحافظ:"فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات"انتهى.

معناه:"إن رأيتُنَّ ذلك":"معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي".

"فآذِنني":"أعْلِمْنَني".

"حَقوَه". أي: إزارَه،"والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا".

"أَشْعِرْنها إياه":"أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في"الفتح"129: 3.

240 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن 135: 3 (1264) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت 649: 2 (45) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن 3: 506 (3151) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 3: 321 (996) ، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 4: 35 (1897 - 1899) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 472 (1469) .

وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت