229 -وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ".
في إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به.
229 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا 233: 3 (2799) ، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة 7: 219 (4383) ، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي 1049: 2 (3140) .
وكلمة ابن المديني في"عاصم بن كُلَيب":"لا يحتج به إذا انفرد": نقلها عنه ابن الجوزي في"الضعفاء والمتروكين"2: 70.
وليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في"تهذيب الكمال"538: 13، والعجلي في"تاريخ الثقات": 242 (643) ، ويعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"3: 95، وقال ابن شاهين في"الثقات"150 (833) :"ثقة مأمون"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في"الجرح والتعديل"6 (1929) ، وذكره ابن حبان في"الثقات"7: 256، وقال الحافظ في"التقريب" (3075) :"صدوق رمي بالإرجاء"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم.
وذكر البيهقي في الباب 269: 9 أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع.
معناه:"الجَذَع"و"الثنِيُّ"قال في"المصباح"مادة (ج ذ ع) :"أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ"، وقال في مادة (ث ن ي) : =