الصفحة 344 من 513

226 -وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته.

226 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته 167: 5 (2535) ، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 2: 1145 (16) ، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء 3: 334 (2919) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 537: 3 (1236) ، والنسائي في"الكبرى": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء 4: 89 (6414 - 6416) ، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته 918: 2 (2748، 2747) .

معناه: قال الحافظ في"الفتح"167: 5:"الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق"، وقال ابن الأثير في"النهاية"227: 5:"هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت