الصفحة 332 من 513

215 -وعن ابن عمر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.

215 -تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق 7: 392 (4097) ، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ 3: 1490 (91) ، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة 3: 362 (2957) ، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد 4: 561 (4406) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 3: 641 (1361) ، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (1711) ، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي 6: 155 (3431) ، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2: 850 (2543) .

والمراد بقوله"فأَجَازَه"أي:"جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في"شرح مسلم"13: 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت