185 -وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.
185 -تخريجه: أخرجه الترمذي في"سننه"كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه 496: 3 (1191) وقال:"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في"العلل"2: 645 وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".