165 -وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ - رضي الله عنه - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال:"مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها"قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق.
165 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 9: 356 (5258) ، ومسلم: كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 2: 1096 (9) ، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في طلاق السُّنَّة 2: 635 (2184) ، والترمذي: كتاب الطلاق واللعان - ما جاء في طلاق السُّنَّة 478: 3 (1175) ، والنسائي: كتاب الطلاق - باب الرجعة 6: 212 (3555) ، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق السُّنَّة 1: 651 (2022) .
معناه:"في قُبُل عِدَّتِها":"بضمتين أي: في إقباله وأوله". من"عون المعبود"6: 231.
"فَمَه": قال النووي في"شرح مسلم"66: 10 - 67:"تحتمل أن تكون للكف والزجر عن هذا القول، أي: لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه وقال القاضي: المراد بـ"مَهْ": ما، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، ="