الصفحة 260 من 513

159 -وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها"قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال:"أن تَسْكُتَ".

159 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 9: 191 (5136) ، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح 2: 1036 (64) ، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار 573: 2 (2092) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب 3: 415 (1107) ، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر 86: 6 (3267) ، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب 1: 601 (1871) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت