128 -وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.
فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.
128 -تخريجه: علّقه ابن حبان في"المجروحين"1: 99، وابن الجوزي في"العلل"1: 430.
وقول المصنف"فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي:"كل ما يرويه منكر"قلت: لم يترجم ابن عدي في"الكامل"لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان 1: 384 وكلامه المذكور هنا قاله في"أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في"الميزان"78: 1 في تلاجمة"أبين":"كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد"."
وقال الحافظ في"لسان الميزان"1: 22:"الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في"تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".
وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان:"يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة"ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال:"هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال:"إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بالليل ="