125 -وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو:"تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".
وَهَّاه ابنُ الجوزي.
125 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة 1: 581 (944) ، والدارقطنى في"سننه"2: 83، والبيهقى في"الكبرى"262: 2، ولفظهم:"من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها"أو"فلْيُعِدْها"من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية"427: 1 من الطريق نفسه واللفظ له، وقال:"هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".
قال الزيلعي في"نصب الراية"2: 90:"وتعقّبه صاحب"التنقيح"فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: 720 (861) :"سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة"وقال النسائي في"الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في"الثقات"-567: 5 - وأخرج له مسلم في"صحيحه"- 3: 1601 (116) في الشرب قائمًا-"انتهى.
قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =