95 -وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تُلْقي خُرْصَها وسِخَابها.
95 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب الخطبة يوم العيد 453: 2 (964) ، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 2: 606 (13) ، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد 1: 685 (1159) ، والترمذى: الصلاة - ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 2: 417 (537) دون ذكرِ أمر النساء بالصدقة، والنسائي: كتاب العيدين - موعظة الإِمام النساء بعد الفراغ من الخطبة ... 3: 192 (1586) بنحوه و (1587) . بمثل حديث الترمذي، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1: 410 (1291) . بمثل حديث الترمذي أيضًا.
معناه:"خُرْصَها وسِخَابَها": قال الحافظ في"الفتح"، 2: 454: الخُرْص"بضم المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة، هو: الحلْقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرْط إذا كان بحبة واحدة".
والسِّخاب:"بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة هو قِلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا: لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين". من"الفتح"أيضًا.