64 -وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال:"سجدتين"- قبل أن يجلِسَ".
65 -وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا.
64 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1: 537 (444) ، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . 1: 495 (69) ، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 1: 318 (467) ، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 2: 129 (316) ، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 53: 2 (730) ، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 324: 1 (1013) .
65 -تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى 2: 82 (605، 606) ، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1: 286 (2 - 5) ، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة 1: 349 (508) ، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة 1: 369 (193) ، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان 3: 2 (627) ، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة 1: 241 (729 - 730) .