= ابن علي بسبع سنين"انتهى. وممن قال بنسخه أيضًا: الطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون."التلخيص الحبير"1: 125."
أما ابن خزيمة: فأخرجه في"صحيحه"1: 22 (33) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله:"أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال:"أستحبه ولا أوجبه".
ثم ختم الباب بقوله:"وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .".
قلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية."الشرح الكبير"للدردير 1: 121،"كشاف القناع"1: 126.