= ابن عبادة بغسل، فاغتسل - صلى الله عليه وسلم -، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني:"وصححه ابن حزم"."
قال العلامة المباركفوري في"تحفة الأحوذى"1: 177:"في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".
وحديث معاذ: عند الترمذي 1: 75 (54) :"رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه"وضعَّفه.
وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه 1: 158 (468) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه"قال البوصيرى في"مصباح الزجاجة"1: 120:"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي"تهذيب الكمال"27: 288:"روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل"مضعفًا القول بالإرسال.
وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ"قال العيني:"رواه النسائي في"الكنى"بسند صحيح"انتهى.
ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري 1: 375 (266) :"فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟
قال الحافظ في"الفتح"1: 363:"لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- ="