30 -وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا عمرُ يخطُبُ يوم الجمعة، إذْ دخل رجلٌ -يعني عثمانَ بن عفان- فقال عمر: أتحْتَبَسُون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ، فقال عمر: الوضوءَ أيضًا؟! أوَ لم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا أتى أحدُكم الجمعهَ فلْيَغتسِلْ"؟.
وخرَّجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرىِّ مختصرًا.
30 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب (5) 1: 370 (882) بلفظ:"إذا راح أحدكم إلى الجمعة. . . ."، ومسلم: كتاب الجمعة 2: 580 (4) ولفظه:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. . . ."، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 242 (340) واللفظ له.
وفى رواية مسلم المشار إليها التصريحُ باسم عثمان - رضي الله عنه:"إذ دخل عثمان بن عفان". وليس في باقي الكتب الستة.
وقوله"وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا"قلت: ليس في الباب عن أبى سعيد عند ابن ماجه إلا حديث:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"1: 246 (1089) ، وهذا قد أخرجه الستة إلا الترمذي، فما وجه تخصيص ابن ماجه؟.