ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.
ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في"شرح مسلم"3: 204 - 205.
وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة."حاشية ابن عابدين"1: 194.