21 -وعن قَتَادة بن دِعامةَ، عن أنسٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدورُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة، قلت لأنسٍ: أَوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعطي قُوَّةَ ثلاثين.
وفي لفظِ: تِسْعُ نِسْوةٍ.
ولفظُ حُمَيدٍ عنه: طاف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ.
21 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1: 377 (268) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 1: 249 (28) ، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 1: 259 (140) ، والنسائى: الطهارة - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل 1: 143 (264) ، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا 1: 194 (588) كلهم من حديث قتادة عن أنس.
ورواية حُمَيد عن أنس: أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يعود 1: 148 (218) ، والنسائى في الكتاب والباب المذكورين برقم (263) .