الصفحة 120 من 128

أهل القرية [1] .

(65) وأنَّ الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد [2] .

(66) وأنَّ الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعيِّ، وحكاه البيهقيُّ [3] رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنَّه رجع إليه [4] .

(67) وأنَّ الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكيَّة [5] .

(68) وأنَّ الدِّية لا تؤجَّل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة

(1) "الاختيارات"للبعلي (119) .

(2) "الفتاوى" (26/ 179) ،"الاختيارات"للبعلى (45) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 459 - 461، 26/ 191) .

(3) كذا بالأصل و"الاختيارات"للبعلي، وفي (ط) : (الخرقي) ، والله أعلم.

(4) "الفتاوى" (19/ 239) ،"الاختيارات"للبعلي (47) .

(5) "الفروع"لابن مفلح (5/ 570) ،"الاختيارات"للبعلي (408) .

(تنبيه) وقع في مطبوعة"الفتاوى" (34/ 59) ما نصه"(وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدي"وكان قبل الفطام."

ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحديث:"إن ابني إبراهيم مات في الثدي"أي وهو في زمن الرضاع.

وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين) ا. هـ.

والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين ... الخ) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت