فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 660

249 -رهن شاة فماتت في يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) [1] يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب في يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.

والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن) [2] الرهن لم يبطل بالكلية.

250 -ما ذكرناه في جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف) [3] جوابهم في جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى [4] عن التتمة (وأقره) [5] وتبعه عليه فى"الروضة".

والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين) [6] ، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو

(1) فى"ب"سقط.

(2) فى"ب"سقط.

(3) فى"أ"،"ب"،"د": بخلاف، والظاهر أنه تحريف.

(4) فى الشرح الكبير: 10/ 79.

(5) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"، ولعلها سقط.

(6) فى"جـ": الرهن، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت