أ- التيمم في اللغة: القصد مطلقًا. تقول: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أى: قصدته. ومنه قوله تعالى:
{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية [1] .
وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية [2] .
ب- في الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.
عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس [3] .
عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها [4] .
عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط [5] .
(1) البقرة الآية: 267.
(2) المائدة الآية: 6.
(3) حاشية ابن عابدين: 1/ 160.
(4) أسهل المدارك: 1/ 123.
(5) كافى المحتاج: 1/ 111.