فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 660

كتاب الاعتكاف[1]

162 -إذا أخرج (المعتكف) [2] يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه، بل العبرة بالقدمين إن كان واقفًا. وبالمقعدة إن كان جالسًا. وهذا بخلاف ما إذا أدخل (الطائف) [3] يده أو رأسه في الحِجر -بكسر الحاء- وهو الذى تركته قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخلهما فى"الشاذروان"، وهو الذى تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعًا) [4] ، فإن الأصح باتفاق فرق الأصحاب، كما قاله [5] الرافعى، ورأيته فى"العمد"للفورانى منقولًا عن نص الشافعى [6] -أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.

ولعل الفرق: اتباع ما ورد في الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج، وتحريم المسجد على الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معًا أو أخرجهما معًا) [7] ، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل) [8] التى اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه في غير هذا الموضع. واعلم أنّا سنذكر في باب النذر) [9] مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها.

(1) فى"ب"،"د": باب صوم التطوع، وهو تحريف.

(2) فى"جـ": المحرم، وهو تحريف.

(3) فى"أ"سقط.

(4) فى الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"وهى زيادة حسنة.

(5) انظر: الشرح الكبير: 7/ 298.

(6) فى الأم: 1/ 90.

(7) فى"أ"،"ب": إذا أدخلهما وأخرجهما معا، والظاهر أنه من تصرف الناسخ إن لم يكن فيه سقط. لأنه لا يمكن الإدخال والإخراج معا. والعبارة تفيد ذلك.

(8) فى"ب": في الرجل، والظاهر أنه تحريف.

(9) فى"أ": في هذا الباب، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت