فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 638

الحنابلة [1] .

تعليل القول الأول:

1.كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته [2] .

2.لأنه بمنزلة جنايته على نفسه [3] .

تعليل القول الثاني:

1.كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له [4] .

2.للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء [5] .

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.

(1) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180) ، العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ، أسنى المطالب (2/ 174) ، المغني (4/ 279 - 280) ، مطالب أولي النهى (3/ 288) .

وفي أسنى المطالب (2/ 174) :"وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب."

واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة"."

(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ، أسنى المطالب (2/ 174) .

(3) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180) .

(4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 95) ، أسنى المطالب (2/ 174) .

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت