الحنابلة [1] .
تعليل القول الأول:
1.كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته [2] .
2.لأنه بمنزلة جنايته على نفسه [3] .
تعليل القول الثاني:
1.كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له [4] .
2.للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء [5] .
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180) ، العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ، أسنى المطالب (2/ 174) ، المغني (4/ 279 - 280) ، مطالب أولي النهى (3/ 288) .
وفي أسنى المطالب (2/ 174) :"وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب."
واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة"."
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ، أسنى المطالب (2/ 174) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180) .
(4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 95) ، أسنى المطالب (2/ 174) .
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) ،