كالمنّ، فإنه تركٌ للعقاب من غير بدل [1] .
2.ولأنه لم ينزل العدو على حكمه على هذا الشرط [2] .
3.ولأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد [3] .
4.ولأن الاسترقاق يتضمن ذلًا مؤبدًا [4] .
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأن الاسترقاق دون القتل، والإمام لا يزيد على حكم المحكم، وله أن ينقص، والاسترقاق دون القتل [5] .
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول بأن للإمام أن يسترقهم، لكن بعد رضى المحكوم عليهم بالرِّق؛ لأن الاسترقاق دون القتل، وما دام أن الحكم برضا الطرفين، ولم يخرج عن حكم الله فليكن هو الحكم.
(1) انظر: نهاية المطلب (17/ 542) .
(2) انظر: التهذيب (7/ 487) .
(3) انظر: بحر المذهب للروياني (13/ 331) .
(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 208) .
(5) انظر: نهاية المطلب (17/ 542) .