قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي:"ولا يجوز له بيعه، فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم، ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول" [1] .
(1) الكافي (1/ 472) . والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 5) ، أحكام المجاهد بالنفس (2/ 451) .