فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 638

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) .

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق.

المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.

المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية.

المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.

المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها [1] .

المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.

المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.

المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.

المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.

المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

(1) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت