فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 509

ولئن سلمنا أن حق الفسخ يثبت لإيفاء حق البائع في الثمن، ولكن لم قلتم بأنه لا يثبت؟

قوله: الفسخ لم يتعين طريقا، لأنه يمكن إيفاؤه بالجبر على البيع - قلنا: لا يمكن الجبر لتعلق حق [المشتري] بالمبيع.

ولئن سلمنا أنه يمكن الجبر ولكن لا يمكن إيفاء كل الثمن إلى البائع، لتعلق حقوق الغرماء به.

ولئن سلمنا أن يمكن إيفاء كل الثمن إلى البائع، لكن في الحال أم بواسطة البيع؟ ع م - ولكن إذا عجز عن استيفاء الثمن في الحال لم لا يثبت له حق الفسخ؟ - ألا ترى أنه لو اشترى / عبدا فوجده مرهونا يثبت له حق الفسخ وإن كان إمكان التسليم بعد فك الراهن قائما - كذا هذا.

ولئن سلمنا أن أمكن إيفاء حقه بطريق آخر، ولكن أمكن بطريق الفسخ أيضا.

قوله بأن الفسخ إضرار بالمشترى لما فيه من إبطال ملكه - قلنا: ها الضرر يلزمه لا محالة، لأن بالبيع يزول ملكه، فأنتم تلزمونه هذا الضرر بالبيع، ونحن بالفسخ - فلم كان ما ذكرتم أولي؟

ثم التعليل معارض بما روى عن أبي هريرة قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل. إنسان قد أفلس فهو أحق به من غير [هـ] "- أخرجه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت