وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) [1] .
ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,
ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:
-الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية [2] .
-وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم [3] .
-وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) [4] .
(1) إعلام الحاضر والبادي (ل 9) .
(2) انظر: ص (125) من هذا الكتاب.
(3) انظر: ص (164) من هذا الكتاب.
(4) انظر: ص (201) من هذا الكتاب.