فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 257

المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) [1] .

ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,

ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:

-الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية [2] .

-وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم [3] .

-وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) [4] .

(1) إعلام الحاضر والبادي (ل 9) .

(2) انظر: ص (125) من هذا الكتاب.

(3) انظر: ص (164) من هذا الكتاب.

(4) انظر: ص (201) من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت