فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 722

والثانية: إذا صامه مع صوم كان يصومه كصيام داوود - عليه السلام - ودليله الحديث المتقدم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . إذا وافق عادة له فأذن في صيامه. ويبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو التحريم.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت