فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 722

وعلى القول بجواز التخيير بين الخصال الثلاثة فلا وجه أيضا لتقديم الإطعام.

قال ابن دقيق العيد [1] -بعد أن ذكر وجوه تقديم المالكية الإطعام على غيره من خصال الكفارة-:"وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه" [2] . والله أعلم.

(1) هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح القشيري القوصي، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد, من أكابر العلماء بالأصول، ولي قضاء الديار المصرية فاستمر إلى أن توفي سنة 702 هـ, من تصانيفه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, الإلمام بأحاديث الأحكام, الاقتراح في بيان الاصطلاح. ينظر: طبقات الشافعية 6/ 2, البدر الطالع ص 782, الأعلام 6/ 283.

(2) إحكام الأحكام 2/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت