فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 722

فليُشَقِّص [1] الخنازير» [2] ، يريد: أي: يَذْبَحها. ولم يأمره بشَقْصِها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حَذَّر الصائم من قول الزور والعمل به، ليَتِمَّ أجرُ صيامه" [3] ."

والله أعلم.

(1) أي: فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصَه يُشَقِّصُه، وبه سمي القَصّاب مُشَقِّصا. ينظر: النهاية 2/ 490، وتاج العروس 18/ 16، ولسان العرب 7/ 48.

(2) أخرجه أبو داود 3/ 280 رقم 3489, أبواب الإجارة, باب في ثمن الخمر والميتة, وأحمد 30/ 154 رقم 18214, وقال محققه شعيب الأرناؤوط:"إسناده ضعيف", وقال الألباني في الضعيفة رقم 4566:"ضعيف".

(3) التوضيح 13/ 79 - 80، وينظر: شرح ابن بطال 4/ 23، الاستذكار 3/ 374, التمهيد 19/ 56, المسالك شرح الموطأ 4/ 237, فتح الباري 4/ 117, عمدة القاري 10/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت