فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 722

أن هذا التفريق لا دليل عليه من الشرع، ثم كيف تستحبون للصائم فِعل ما ترونه مكروها- وهو إزالة الخُلوف-، مِن أجل مصلحة مظنونة بل مُتَوهمة؟ ! .

وأما قولهم: إن المستحب في النوافل الإخفاء، فيجاب عنه:

أن هذا يقال في العبادات الظاهرة: كالصلاة، والزكاة، وقراءة القرآن. أما الصيام فلا وجه فيه للرياء حتى يخفيه صاحبه، وإنما الصائم هو من يخبر عن نفسه بأنه صائم أم لا [1] . والله أعلم.

(1) ينظر: أعلام الحديث للخطابي 2/ 940 - 941، والمُعْلِم بفوائد مسلم 2/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت