فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 722

وإنما اشتُرِطَ عليه الأكل سرا، حتى لا يراه أحد؛ لأنه إذا أظهر الفطر عَرَّض نفسه للتُهمَة وعقوبة السلطان [1] .

الدليل الثاني: ولأنه قد تَيقَّن أن هذا اليوم من شوال، فحَلَّ له الأكل؛ كما لو قامت البينة [2] .

الدليل الثالث: ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبَيِّنة [3] .

الدليل الرابع: ولأنه لا يجوز له أن يعتقد الصوم، وهو يعلم أنه عليه حرام؛ لأنه يوم العيد عنده [4] .

الدليل الخامس: ولأن العبد إنما يعامل الله بما يعلمه [5] .

فلا يجوز له أن يترك ما يعتقده، ويقلد غيره.

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه لا يجوز له الفطر سِرّا؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأن حديث أبي هريرة وأثر عائشة - رضي الله عنهما - بَيَّنا أن الفطر لا يكون إلا مع جماعة المسلمين، و (سَدّا للذريعة) [6] .

وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بحديث صوموا لرؤيته الحديث فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الخطاب في الحديث ورد بصيغة الجمع، فهو متوجه إلى الأمة بعمومها لا بأفرادها.

الوجه الثاني: أن الصيام والعيد من العبادات التي يراعى فيها الاجتماع كالصلوات المفروضة.

ثانيا: وأما قولهم: إنه يتيقن أنه من شوال، فيجاب عنه:

أن اليقين قد لا يثبت؛ لأنه يحتمل أن يكون الرائي خُيِّل إليه، كما روي أن رجلا في زمن عمر ¢، قال: لقد رأيت الهلال. فقال له: امسح عينك. فمسحها، ثم قال له: تراه؟ قال: لا. قال: لعل شعرة من حاجبك تقوست على عينك، فظننتها هلالا [7] .

(1) ينظر الحاوي 3/ 449، البيان 3/ 485، حلية العلماء 3/ 152، المهذب للشيرازي 1/ 330.

(2) ينظر: البيان للعمراني 3/ 485.

(3) ينظر: المجموع 6/ 280، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 155.

(4) ينظر: البيان والتحصيل للجد 2/ 351 - 352.

(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 135.

(6) الذَّرِيعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويُتوصل بها إلى فعل المحظور. وسَدّها: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد حسما للفساد. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع جهله ص 211. إرشاد الفحول 2/ 193.

(7) ينظر: المغني 3/ 167، المبسوط للسرخسي 3/ 79، والبناية للعيني 4/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت