فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 229

1722 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ} . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: {كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ} . [1]

1723 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ} . وَفِي لَفْظٍ {مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ، مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ} . وَفِي لَفْظٍ: {مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ} . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ).

1724 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ: {أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلْتُهُ إلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ، قُلْت: إنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، قُلْت: إنِّي أَقْوَى، قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا لَفْظُهُ). [2]

1725 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ} . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ). [4]

1726 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ).

1727 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد) [5]

(1) - إذا انتصف شعبان ولم يصم قبله انتهى عن الصيام إلا إن كان عليه قضاء أو كان له عادة يصومها فليصم وحديث النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان (سنده حسن)

(2) - الحديث مضطرب وليس بمحفوظ فالمتن منكر والسند ضعيف

(3) - فجر الاثنين 16/ 10 / 1414 هـ

(4) - إذا كان الصوم يؤدي إلى ترك أعمال فاضلة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فالفطر أفضل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الفطر أحيانًا لكثرة مشاغله

(5) - هذا ليس فيه حجة لأصحاب الاحتفال بالموالد لأن هذا خاص بالصيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت