21 - [1] (1082) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن على بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه". [2]
(1082) وحدثناه يحيى بن بشر الحريرى. حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) . ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا أبو عامر. حدثنا هشام. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد. حدثنا أيوب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين ابن محمد. حدثنا شيبان. كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، نحوه.
22 - (1083) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة، أعدهن، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (قالت بدأ بي) فقلت: يا رسول الله! إنك أقسمت أن لاتدخل علينا شهرا. وإنك دخلت من تسع وعشرين، أعدهن. فقال:"إن الشهر تسع وعشرون". [3]
23 - (1084) حدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه؛ أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا. فخرج إلينا في تسع وعشرين. فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون. فقال:"إنما الشهر"وصفق بيديه ثلاث مرات. وحبس إصبعا واحدة في الآخرة.
(1) مغرب الأحد 5/ 6 / 1416 هـ
(2) يعني الصوم المعتاد كأن يكون من عادته صو الاثنين والخميس فوافق الثلاثين فلا بأس لأنه لم يرد به الاحتياط وصيام يوم الشك فلا يجوز تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطًا أما من كان عليه قضاء أو له عادة فلا بأس بصيامه قبل رمضان بيوم أو يومين.
(3) يعني يكون الشهر تسع وعشرون فوافق ذلك الشهر كونه تسعة وعشرين وفي الحديث الهجر من أجل التأديب والهجر في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام عند هجر الرجل لأخيه وزوجته وولده.