[386] (فصل) : يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، خلافًا للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر.
[387] مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر.
خلافًا لأبي حنيفة.
[388] مسألة: لا يجمع في الحضر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، خلافًا للشافعي.
[389] مسألة: يحوز الجمع إذا انقطع المطر وبقي الوحل، خلافًا للشافعي.
[390] مسألة: يجب في صلاة الجمعة المجيء إلى الجمعة على من كان خارجًا من المصر بمسافة يسمع منها النداء، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يجب على من كان خارج المصر السعي إليها أصلًا.
[391] (فصل) : وإنما حددنا المسافة بثلاثة أميال أو بزيادة يسيرة، خلافًا لمن حُكِيَ عنه ستة. وللشافعي في نفيه التحديد جملة.
[392] مسألة: تجب الجمعة على أهل القرى والسواد، خلافا: لأبي حنيفة.
[393] مسألة: إذا أخرت الجمعة إلى أي وقت تقام، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: ما لم تغرب الشمس وإن صلى بعض العصر بعد الغروب. وقال الشيخ أبو بكر الأَبْهَرِي: ما لم يخرج وقت الظهر الضروري فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس، فإن بَقيَ من النهار ما يخطب ويصلي ركعتين، ثم يبقى أربع ركعات للعصر أقيمت الجمعة هكذا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل الأسدية، وفي تعليق بعض أصحابنا عنه ما لم يخرج وقت الظهر المختار، وقد بينت كل قول في شرح مختصر ابن أبي زيد، وإنما الغرض هاهنا إذا كان في الجمعة وخرج وقتها ودخل وقت العصر. وقال الشيخ أبو بكر: ينظر فإن كان قد صلى ركعة بسجديتها قبل دخول وقت العصر فإنه يتمها جمعة وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرًا. وقال الشافعي ظهرًا،، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ويستأنف ظهرًا.
[394] مسألة: ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة. خلافًا لما حُكِيَ عن طاووس.
[395] مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركًا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد.
[396] مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان خلافًا لأبي حنيفة.
[397] مسألة: العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، لم يقدر أصحابنا فيه قدرا محصورًا أكثر من أن يكونوا عددًا تَتَقَرىّ بهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع. ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم، وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة الإمام وثلاثة سواه، وقال أبو يوسف ثلاثة منهم الإمام. وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين سوى الإمام.