فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 181

صلاته قبل البلوغ، وكذلك لو ابتدأها ثم بلغ في أثنائها للزمه فعلها فلا يجزيه عن فرض الوقت في آخر الوقت، خلافا للشافعي.

[191] مسألة: يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها، خلافا لأبي حنيفة.

[192] مسألة: التكبير أول الأذان وآخره سواء، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إنه في أوله أربع.

[193] مسألة: الترجيع في الأذان مسنون، خلافا لأبي حنيفة.

[194] مسألة: التثويب بالأذان في الفجر سنة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.

[195] مسألة: الإقامة فرادى خلافا لأبي حنيفة.

[196] مسألة: وتقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي.

[197] مسألة: الأذان مسنون وليس بمفروض، خلافا لداود في قوله: إنه واجب في الجماعة.

[198] (فصل) : ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرها، خلافا لبعض الشافعية.

[199] مسألة: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، خلافا للشافعي في كراهية ذلك.

[200] مسألة: يجوز أن يتخذ لمسجد خمسة مؤذنين وأكثر، خلافا للشافعي في قوله: لا يتخذ أكثر من أربعة.

[201] مسألة: الفوائت يقام لها ولا يؤذن، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي.

[202] مسألة: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة خلافا لأبي حنيفة.

[203] مسألة: ليس من شرط الأذان الطهارة خلافا لإسحاق إن صح عنه.

[204] مسألة: يجيء على قولنا: إن المرأة لا تؤذن للرجال، لأن مالكا، قال: لا يؤذن إلا من يؤم، وقال أبو حنيفة يجوز.

[205] مسألة: إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة وصلى إلى ما غلب على ظنه أنها جهتها ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه الإعادة، خلافا للشافعي ومحمد بن مسلمة والمغيرة.

[206] مسألة: اختلف متأخرو أصحابنا، هل يلزمه أن يجتهد في إصابة الجهة أو العين، فمنهم من قال: إلى الجهة، ومنهم من يقول: إلى العين.

[207] مسألة: إذا اجتهد رجلان في طلب قبلة فأدى أحدهما اجتهاده إلى جهة والآخر إلى غيرها، لم يجز لأحدهما إلا أن يصلي إلى جهة اجتهاد نفسه، فإن صلى إليها مؤتما بصاحبه فصلاته باطلة، خلافا لما يحكى عن أبي ثور من صحة صلاته.

[208] مسألة: التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت به راحلته يجوز في سفر القصر دون ما قصر عنه، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في إجازتهما ذلك في طويل السفر وقصيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت