جائز؛ لأن العقد هنا عقد إجارة، عليّ - رضي الله عنه - آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، آجر نفسه من يهودي، النبي - صلى الله عليه وسلم - تعامل مع اليهود بالبيع والشراء، بل إنه - صلى الله عليه وسلم - تُوفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فالتعامل مع من يتعامل بالربا أو مع غير المسلمين جائز من حيث الأصل إذا كان هذا التعامل مباحًا، كذلك دور البنك مدير الاكتتاب هو دور الإدارة فقط تنظيم، أما الأموال التي يتم الاكتتاب بها فهي لا تدخل إلى بنك سمبا، بعض الناس يظن أنه إذا اكتتب الآن طبعًا في اكتتاب بنك البلاد بنك سمبا هو مدير الاكتتاب، وكل البنوك المحلية تسمى بنوك تتلقى الاكتتاب، لتلقي الاكتتاب لأموال المكتتبين، فالشخص إذا اكتتب عند البنك بمعنى إنه ساهم في بنك البلاد المساهمة التي يدفعها، الأموال التي يدفعها لا تذهب إلى بنك سمبا، وإنما تبقى في البنك الذي اكتتب به، لنفرض أن حسابي عند الراجحي، واكتتبت في بنك البلاد عن طريق الراجحي أموالي مازالت باقية عند الراجحي، ولكن سجلت عند الراجحي في حساب لصالح بنك البلاد، دور سمبا فقط التنظيم، تنظيم العملية ولا يأخذ هذه الأموال، بعد أن انتهت فترة الاكتتاب، وتجمعت الأموال في البنوك قامت تلك البنوك بإشعار بنك البلاد بالمبلغ الذي تم الاكتتاب به، وسلمت لبنك البلاد ليتصرف فيها، أما بنك سمبا فليس له دور في العملية.
عارض الأسئلة:
أحسن الله إليك لعلنا نختم بهذا السؤال يقول: هل يشترط تأجيل الثمن بكامله حتى لا يكون بيع الكالئ بالكالئ أم أنه يكفي تأجيل بعض الثمن؟
الشيخ:…
لا، يجب تعجيل كامل الثمن حتى يسلم المتعاقدان من الكالئ بالكالئ أما إذا دفع جزءًا من الثمن والباقي مؤخر والسلعة مؤخرة كذلك فهذا من الكالئ بالكالئ، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عارض الأسئلة:
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.