الصفحة 9 من 18

1 -تحقق وقوع الفعل المكفر من الفاعل ببينة لا إشاعة وقيل وقال.

2 -دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر.

3 -انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي الموانع.

يقول الإمام العلامة العلوان فك الله أسره في التبيان: (ليس كلُّ مَن فعل مُكَفِّرًا حُكِمَ بِكُفْره؛ إذِ القول أوِ الفعل قد يكون كفرًا؛ لكن لا يُطْلَق الكفر على القائل أو الفاعل إلاَّ بشرطه) .

وقال ابن تيمية في الفتاوى (12/ 487) : (التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، ييين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه) .

أما المدخل الذي قد أنزلق فيه كثير من المجاهدين ألا وهو مسألة الاستعانة ونعني بالاستعانة هو استعانة المسلم المجاهد في سبيل الله بالكافر ولها صورٌ لا يستطيع طالب الحق إدراك كنه هذا الباب إلا بالإحاطة بها فصور الاستعانة كما يلي:

الصورة الأولى: الاستعانة بالكافر على قتال الكافر، ولتتضح هذه الصورة من صور الاستعانة؛ نضرب لها مثالا واقعا في الشام، فهي كأن يأتي فصيل من الفصائل المقاتلة في الشام، ويأخذ شحنة من الأسلحة من جهة داعمة - وهذه الجهة كافرة بالله -، فيؤخذ الدعم منهم لقتال بشار من دون أن يكون ممثلًا أو معترفًا بتلك الجهة الداعمة، فهذه المسألة بهذه الصورة هي من مسائل الاستعانة.

تنبيهان:

1 -إن اعترف الفصيل بتلك الجهة الكافرة، وصار ممثلًا لها، معترفًا ببنودها ومشروعها، فهو جندي لها، وحكمه حكمها، وهو غير داخل في مسألة الاستعانة حينئذٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت