2 -ما روي (أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك) أخرجه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه.
ونوقش هذا: بأن صفوان خرج دون أن يطلب أحد منه الخروج.
3 -إن الاستعانة بالكفار على الكفار زيادة كبت وغيظ لهم، والاستعانة بهم كالاستعانة بالكلاب على الكفار.
ويمكن مناقشة هذا: بأن الكافر لا يؤمن مكره وخداعة وفي هذا ضرر على المجاهدين وكشف لأسرارهم.
الخلاصة:
المسألة خلافية كما سبق بيانه، وقد اتفق الفقهاء أنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى ذلك لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) ، واختلفوا في الاستعانة بهم لغير ضرورة على قولين، فقيل يحرم، وقيل: يجوز بشروط معينة، وهي:
1.إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.
2.أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم.
3.أن يأمن المسلمون هؤلاء الكفار من حيث حسن النيّة وعدم الخيانة.
مع التنبيه على أن المالكية القائلين بالمنع أجازوا الاستعانة في صور، ومنها:
1 -إذا كان خروجهم لخدمة المسلمين، فقد نص المالكية على جواز ذلك، وذلك كأن يستخدموا لهدم، أو حفر، أو نصب شيء، ونحو ذلك.